مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 416

يقول : سمعت يحيى بن سعيد (3) ، يقول : سمعت سعيد بن المسيب ، يقول : سرقت امرأة من قريش ، فتشفع فيها أسامة بن زيد ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ان هذا حد من حدود الله تعالى ، لا شفاعة فيها » فقطعها النبي ( صلى الله عليه وآله ).

[ 21905 ] 5 وفي حديث آخر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأسامة : « لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ».

19 ( باب أنه لا كفالة في حد )

[ 21906 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة في حد ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد ».

20 ( باب حكم إرث الحد )

[ 21907 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهما السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : لا يورث الحد ».

[ 21908 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « الحد لا يورث » يعنيان ( صلوات الله

__________________

(3) في المخطوط : « سيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 348 ).

5 المسلسلات ص 114.

الباب 19

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652.

الباب 20

1 الجعفريات ص 136.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1659.

الصفحة 20 من 416