أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
1 ( باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها )
[21834] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بامرأة لها شرف في قومها ، قد سرقت ، فأمر بقطعها ، فاجتمع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ناس من قريش ، وقالوا : يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة ، في خطر يسير ، قال : نعم ، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ، ويتركون اقوياءهم (1) واشرافهم فهلكوا ».
[21835] 2 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن تعطيل الحدود ، وقال : « إنما هلك بنو إسرائيل ، لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف ».
[21836] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه كتب إلى رفاعة :
__________________
كتاب الحدود والتعزيرات
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 442 ح 1539.
(1) في نسخة : أقرباءهم « منه قده ».
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 442 ح 1540.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 442 ح 1541.




