رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن الشفاعة في الحدود ، وقال : « من شفع في حد من حدود الله ليبطله ، وسعى في ابطال حدوده ، عذبه الله تعالى يوم القيامة ».
[ 21902 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه ، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علي ( عليهما السلام ) يستشفعونه (1) ، فأبى عليهم ، فانطلقوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألوه ، فقال : لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه « فخرجوا مسرورين ، فمروا بالحسين ( عليه السلام ) ، فأخبروه بما قال ، فقال : » إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا ، فلعل أمره قد قضي « فانصرفوا إليه فوجدوه ( صلوات الله عليه ) قد أقام عليه الحد ، فقالوا : أولم تعدنا يا أمير المؤمنين؟ قال : قد وعدتكم بما أملك ، وهذا شئ لله لست أملكه ».
[ 21903 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد إلى الامام فلا شفاعة ».
[ 21904 ] 4 جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات : سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي ، يقول : سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب ، يقول : سمعت عبيد الله بن عائشة (1) ، يقول : سمعت حماد (2) بن سلمة ،
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1547.
(1) في نسخة : يستشفعون به « منه قده ».
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1548.
4 كتاب المسلسلات ص 114.
(1) في المخطوط : « عبد الله بن عائشة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج 3 ص 11 ).




