خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان ، فقال له : ويحك ما حملك على ما صنعت!؟ قال : مرضت فقرمت (1) إليه ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فأين أنت عن لحم المعز؟ فكان خلفا منه ، ثم قال له : لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا لا تعود ، فضربه حتى شغر (2) ببوله ».
ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (3).
6 ( باب حد التعزير )
[ 22483 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ».
[ 22484 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن التعزير ، قلت : كم هو؟ قال : « ما بين العشرة إلى العشرين ».
[ 22485 ] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد ».
__________________
(1) القرم : شدة الشهوة إلى اللحم ( لسان العرب ج 12 ص 473 ).
(2) شغر ببوله : كناية عن غلبة البول إياه ( لسان العرب ج 4 ص 417 ).
(3) دعائم الاسلام ج 2 ص 482 ح 1726.
الباب 6
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
3 الجعفريات ص 133.




