مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 416

[ 21898 ] 4 الصدوق في المقنع : وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه ، فان عفا عنه جاز عفوه ، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد ، فليس للامام أن يعفو.

[ 21899 ] 5 ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل ، وفيها : « وأما الرجل الذي أقر باللواط ، فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان ، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله ، فله ان يعفو في الله ، اما سمعت الله يقول لسليمان : ( هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب ) (1) ».

17 ( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ، كالمجنون يقذف أو يقذف )

[ 21900 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : « لا حد لمن لا حد عليه ، ولكن القاذف آثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

18 ( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم

قبولها ، وحكم الشفاعة في غير ذلك )

[ 21901 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن

__________________

4 المقنع ص 144.

5 المناقب ج 4 ص 405.

(1) سورة ص 38 : 39.

الباب 17

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634.

الباب 18

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1546.

الصفحة 18 من 416