النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى اثنتان ، فيقرع بينهما ، فأيهما وقع السهم لها تذبح وتحرق ، وقد نجا سائرها ».
[ 22470 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بهيمة جلد الحد ، وحرم لحم البهيمة ولبنها ، إن كانت مما يؤكل فتذبح وتحرق بالنار ، لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ».
[ 22471 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا أتى الرجل البهيمة ، فإنه يقام قائما ثم يضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي : عليه الحد.
[ 22472 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « من أتى بهيمة عزر ».
2 ( باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط )
[ 22473 ] 1 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : بإسناده عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها ، وأخذ أكفانها ، فأمر بقطعة للسرقة ، ونفيه لتمثيله بالميت ».
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1608.
3 المقنع ص 147.
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.
الباب 2
1 اثبات الوصية ص 187.




