مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 416

قال له ( صلى الله عليه وآله ) : « لو استتر لكان خيرا له إذا تاب ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله.

[ 21890 ] 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام المسلمين ، فان رفع خبره إلى الامام هلك ، فإنه يقيم عليه احدى هذه الحدود.

15 ( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة إلى الامام )

[ 21891 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سرقت خميصة (1) لصفوان بن أمية ، فأتى بالسارق إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا ، وقد وهبتها له ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به!؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه ».

[ 21892 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما ما كان من حقوق الناس في حد ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».

[ 21893 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : فأما ما كان من حق بين الناس ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل

__________________

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

2 المقنع ص 144.

الباب 15

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1549.

(1) الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم ، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج 2 ص 81 ).

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1549.

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

الصفحة 16 من 416