مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 416

4 ( باب حكم الزنديق والمنافق والناصب )

[ 22406 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه أتي برجل زنديق كان يكذب بالبعث ، فقتل وكان له مال كثير ، فجعل التركة (1) لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه على كتاب الله عز وجل ».

[ 22407 ] 2 وبهذا الاسناد : قال : « ان عليا ( عليه السلام ) كان يقبل شهادة الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له الف بالبراءة ، أبطل شهادة الألف بالبراءة ، لأنه دين مكتوم ».

[ 22408 ] 3 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، فلو شهد له الف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم ».

[ 22409 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي بالزنادقة من البصرة ، فعرض عليهم الاسلام واستتابهم فأبوا ، فحفر لهم حفيرا وقال : « لأشبعنك اليوم شحما ولحما » ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ، ثم رماهم (1) في الحفير ، ثم أضرم عليهم نارا (2) فأحرقهم ، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه ،

__________________

الباب 4

1 الجعفريات ص 127.

(1) في المخطوط : الدية ، وما أثبتناه استظهارا من المصنف ( قده ).

2 الجعفريات ص 128.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1723.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1724.

(1) في نسخة : رمى بهم ، ( منه قده ).

(2) في نسخة : النار ، ( منه قده ).

الصفحة 157 من 416