مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 416

الرابع قتله من غير أن يستتاب ، ثم يقرأ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ) (1) » الآية.

ورواه في الجعفريات (2) : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله وفيه : « قتله بغير توبة ».

3 ( باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها )

[ 22403 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ارتدت المرأة ، فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم ، أو تموت ، ولا تقتل ، فان كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها ، وضيق عليها ( أشد التضييق ) (1) ، ولم تلبس إلا من أخشن (2) الثياب ، بمقدار ما يواري عورتها ، ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد ، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها ».

[ 22404 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فالمرتد ، وان كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب ».

[ 22405 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) قال : « لا يخلد في السجن الا ثلاثة إلى أن قال والمرأة ترتد حتى تتوب ».

__________________

(1) النساء 4 : 137.

(2) الجعفريات ص 128.

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1720.

(1) في المصدر : بأشد الضيق.

(2) وفيه : خشن.

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 398.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917.

الصفحة 156 من 416