مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 416

أبواب حد المرتد

1 ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه )

[ 22393 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه ، اما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ».

[ 22394 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من بدل دينه فاقتلوه ».

[ 22395 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتد ، ويقول : « إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه ، فأما من ولد في الاسلام فانا نقتله ولا نستتيبه ».

[ 22396 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) : إنه اتي بمستورد العجلي ، وقد قيل : أنه

__________________

أبواب حد المرتد

الباب 1

1 الجعفريات ص 128.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1717.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1718.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1719.

الصفحة 153 من 416