أبواب حد المرتد
1 ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه )
[ 22393 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه ، اما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ».
[ 22394 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من بدل دينه فاقتلوه ».
[ 22395 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتد ، ويقول : « إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه ، فأما من ولد في الاسلام فانا نقتله ولا نستتيبه ».
[ 22396 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) : إنه اتي بمستورد العجلي ، وقد قيل : أنه
__________________
أبواب حد المرتد
الباب 1
1 الجعفريات ص 128.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1717.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1718.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1719.




