مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 416

أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قتل رجلا بالحير (1) فصلبه ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ، ثم دفنه ».

5 ( باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله ، إذا لم يندفع بدونه )

[ 22391 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله ، فقال : « قد جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه ، وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه ».

[ 22392 ] 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».

__________________

(1) في المصدر : بالحيرة.

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 398.

2 الاختصاص ص 259.

الصفحة 152 من 416