مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 416

القرى المشركة ، وإنما هي الدغارة (1) ، فقال ( عليه السلام ) : « أيهما أعظم حرمة ، دار الاسلام ، أو دار الشرك؟! » قال : قلت : لا ، بل دار الاسلام ، فقال : « هؤلاء من الذين قال الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) » (2) إلى آخر الآية.

3 ( باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب )

[ 22384 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن نفي المحارب ، قال : « ينفى من مصر (1) ، إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».

[ 22385 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (1) قال : « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألته ( عليه السلام ) عن النفي ، قال : « ينفى من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».

__________________

(1) الدغارة : الاختلاس الظاهر ، والداغر ، السالب المختلس ( لسان العرب ج 4 ص 288 ومجمع البحرين ج 3 ص 303 ).

(2) المائدة 5 : 33.

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 477 ح 1714.

(1) في المصدر زيادة : إلى المصر.

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

(1) المائدة 5 : 33.

الصفحة 150 من 416