مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 416

ضربه ، وقال : « انه لم يعلم أنه لا يجوز ».

[ 21886 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « (1) الناس في سعة ما لم يعلموا ».

13 ( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل ، حد أولا ثم قتل ، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد )

[ 21887 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا رفع إليه ، أنه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل ، فأقام عليه الحد وقتله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل ، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل ».

[ 21888 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علاء ، عن ابن مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) : الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : عليه الحدود قبل القتل ، ثم تقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام ) ».

14 ( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،

واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام )

[ 21889 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا أتاه فقال : يا رسول الله ، اني زنيت ، فأعرض عنه إلى أن قال ثم

__________________

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 424 ح 109.

(1) في المصدر زيادة : ان.

الباب 13

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1658.

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

الباب 14

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1574.

الصفحة 15 من 416