مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 416

البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل ، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله قال : وإن حارب وقتل واخذ المال ، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » فقال أبو عبيدة : أصلحك الله ، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق » فقال له أبو عبيدة : فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك؟ قال : « لا ، عليه القتل ».

[ 22379 ] 7 وعن إسحاق المدائني (1) قال : كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل ، فقال له : جعلت فداك ، إن الله يقول : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (2) الآية ، إلى ( أو ينفوا ) ، فقال : « هكذا قال الله » فقال له : جعلت فداك ، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : « أربع فخذ أربعا بأربع : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، فان قتل واخذ المال قتل وصلب ، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ». الخبر.

[ 22380 ] 8 وعن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (1) ، الآية إلى آخرها ، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال :

__________________

7 تفسير العياشي ج 1 ص 317 ح 98 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 468.

(1) في المصدر : عن أبي إسحاق المدائني.

(2) المائدة 5 : 33.

8 تفسير العياشي ج 1 ص 316 ح 95.

(1) المائدة 5 : 33.

الصفحة 148 من 416