[ 22374 ] 2 ورواه العياشي في تفسيره : عن أبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله بأدنى تغيير.
[ 22375 ] 3 قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وأمر المحارب ، وهو الذي يقطع الطريق ، ويسلب الناس ، ويغير على أموالهم ، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام ، فإن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ».
[ 22376 ] 4 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله فسادا ) (1) قال : « ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت : ذلك مفوض إلى الامام ، قال : « لا يحق (2) الجناية ».
[ 22377 ] 5 وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (1) قال : « الامام في الحكم فيهم بالخيار : ان شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض ».
[ 22378 ] 6 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتص منه ونفي من تلك
__________________
2 تفسير العياشي ج 1 ص 314 ح 90.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1712.
4 تفسير العياشي ج 1 ص 315 ح 92.
(1) المائدة : 5 : 33.
(2) في الكافي ج 7 ص 249 ح 5 : « لا ولكن بنحو ».
5 تفسير العياشي ج 1 ص 315 ح 93.
(1) المائدة : 5 : 33. 6 تفسير العياشي ج 1 ص 314 ح 89.




