مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 416

أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخويه محمد واحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن سعيد بن عمرو الجعفي ، عن رجل من أهل مصر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أما إن قائمنا لو قد قام ، لقد أخذ بني شيبة ، وقطع أيديهم وطاف بهم ، وقال : هؤلاء سراق الله » الخبر.

[ 22370 ] 14 عوالي اللآلي : وروي في حديث : أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بحالها ، فأمر بقطع يدها.

[ 22371 ] 15 وفيه : وفي الحديث : أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بها ، فقطعت يدها.

[ 22372 ] 16 أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج : في الخطبة الشقشقية قال : قال صاحب المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن الكتاب الذي دفعه إليه ( عليه السلام ) رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها : قطع واحد يد انسان ، والدم يسيل منه ، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده ، أنه محصن زان ، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم ، فقال الإمام ( عليه السلام ) : « على من قطع يده دية يده فحسب ، ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا ، لا تجب دية يده على قاطعها ».

__________________

14 عوالي اللآلي ج 1 ص 31 ح 5.

15 عوالي اللآلي ج 1 ص 155 ح 130.

16 شرح النهج ج 1 ص 199.

الصفحة 145 من 416