32 ( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع )
[ 22356 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره ».
33 ( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة )
[ 22357 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بمجنون قد سرق ، فأرسله وقال : « لا قطع على مجنون ».
[ 22358 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قطعت يده أو رجله على سرقة ، فمات فلا دية له ، والحق قتله ».
[ 22359 ] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، ، عن جده : « أن رجلا أتى عليا ( عليهم السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما انه لو دخل على ابن صفية ، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».
[ 22360 ] 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.
__________________
الباب 32
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.
الباب 33
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1692.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1676.
3 الجعفريات ص 140.
4 الجعفريات ص 240.




