مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 416

32 ( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع )

[ 22356 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره ».

33 ( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة )

[ 22357 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بمجنون قد سرق ، فأرسله وقال : « لا قطع على مجنون ».

[ 22358 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قطعت يده أو رجله على سرقة ، فمات فلا دية له ، والحق قتله ».

[ 22359 ] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، ، عن جده : « أن رجلا أتى عليا ( عليهم السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما انه لو دخل على ابن صفية ، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».

[ 22360 ] 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.

__________________

الباب 32

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

الباب 33

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1692.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1676.

3 الجعفريات ص 140.

4 الجعفريات ص 240.

الصفحة 141 من 416