مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 416

[ 22353 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة ، فنتجت عنده ثم ندم ، قال : توبته أن يردها وما معها من ولدها » قال : جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به ، فأما ان علم به قبل أن يرد ، قطع السارق ، وأخذت منه وأولادها ».

30 ( باب حكم سرقة الآبق والمرتد )

[ 22354 ] 1 الصدوق في المقنع : والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، والدخول في الاسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل (1) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

31 ( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه

وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط )

[ 22355 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترك النفر في السرقة ، قطعوا جميعا ».

__________________

2 الجعفريات ص 140.

الباب 30

1 المقنع ص 152.

(1) في المصدر : يقتل.

الباب 31

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1709.

الصفحة 140 من 416