فكشفوها ، فقال : « ارفعوها إلى السماء ، ثم قولوا : اللهم إن عليا قطعنا » ففعلوا ، فقال : « اللهم على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها ».
[ 22349 ] 3 عوالي اللآلي : روي : أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ) (1).
[ 22350 ] 4 وروي أنه أتي برجل قد سرق ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اذهبوا به فاقطعوا يده ، ثم احسموه ».
[ 22351 ] 5 وروي : ان عليا ( عليه السلام ) ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.
29 ( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،
وحكم العفو عن السارق )
[ 22352 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس ، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده ) (1) وإن عفا عنه ، أو قال : وهبت له ما سرق ، بعد أن رفعه إلى السلطان ، لم يجز ذلك ويقطع ».
__________________
3 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 75.
(1) المائدة 5 : 39.
4 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 77.
5 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 78.
الباب 29
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 468 ح 1668.
(1) في المصدر : قطعه.




