مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 416

فكشفوها ، فقال : « ارفعوها إلى السماء ، ثم قولوا : اللهم إن عليا قطعنا » ففعلوا ، فقال : « اللهم على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها ».

[ 22349 ] 3 عوالي اللآلي : روي : أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ) (1).

[ 22350 ] 4 وروي أنه أتي برجل قد سرق ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اذهبوا به فاقطعوا يده ، ثم احسموه ».

[ 22351 ] 5 وروي : ان عليا ( عليه السلام ) ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.

29 ( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،

وحكم العفو عن السارق )

[ 22352 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس ، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده ) (1) وإن عفا عنه ، أو قال : وهبت له ما سرق ، بعد أن رفعه إلى السلطان ، لم يجز ذلك ويقطع ».

__________________

3 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 75.

(1) المائدة 5 : 39.

4 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 77.

5 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 78.

الباب 29

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 468 ح 1668.

(1) في المصدر : قطعه.

الصفحة 139 من 416