[ 22345 ] 6 الصدوق في المقنع : وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.
[ 22346 ] 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».
28 ( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع ،
ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها ، والانفاق عليه حتى تبرأ ، وأمره بالتوبة ، واستحباب تولية الشاهدين القطع )
[ 22347 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق ، حسمه بالنار ، كي لا ينزف دمه فيموت.
[ 22348 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق ، فلما قطعوا ، أمر ( بحسمهم فحسموا ) (1) ، ثم قال : « يا قنبر ، خذهم إليك فداو كلومهم (2) ، وأحسن القيام عليهم ، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما برؤوا أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد برئت جراحتهم ، قال : « اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين ، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم (3) كأنهم قوم ( محرمون ) (4) ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر ، فمثلوا بين يديه ، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا ، ثم رفع رأسه فقال : « اكشفوا أيديكم »
__________________
6 المقنع ص 151.
7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.
الباب 28
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1675. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1678.
(1) في المخطوط : بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق : قطعه.
(2) كلومهم : الكلوم : جمع كلم ، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج 4 ص 172 ).
(3) في نسخة فأتى بهم إليه.
(4) في المخطوط : محرومون ، وما أثبتناه من المصدر.




