مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 416

27 ( باب حكم سرقة العبد )

[ 22340 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن علي ( عليهم السلام ) (1) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى ، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».

[ 22341 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قطع عبدا سرق من النفل (1).

[ 22342 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه ، لأنه فئ ».

[ 22343 ] 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع ، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع ) (1) ».

[ 22344 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « عبيد الامارة ، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا ، وإذا سرقوا من غيره (1) قطعوا ».

__________________

الباب 27

1 الجعفريات ص 139.

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.

2 الجعفريات ص 139.

(1) الأنفال الغنائم ، واحدها : نفل ( مجمع البحرين ج 6 ص 485 ). وفي المصدر : القتل.

3 الجعفريات ص 139.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1682.

(1) في المصدر : غيره يقطع.

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1683.

(1) في المصدر : غير مال الامارة.

الصفحة 137 من 416