27 ( باب حكم سرقة العبد )
[ 22340 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن علي ( عليهم السلام ) (1) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى ، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».
[ 22341 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قطع عبدا سرق من النفل (1).
[ 22342 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه ، لأنه فئ ».
[ 22343 ] 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع ، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع ) (1) ».
[ 22344 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « عبيد الامارة ، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا ، وإذا سرقوا من غيره (1) قطعوا ».
__________________
الباب 27
1 الجعفريات ص 139.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
2 الجعفريات ص 139.
(1) الأنفال الغنائم ، واحدها : نفل ( مجمع البحرين ج 6 ص 485 ). وفي المصدر : القتل.
3 الجعفريات ص 139.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1682.
(1) في المصدر : غيره يقطع.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1683.
(1) في المصدر : غير مال الامارة.




