مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 416

[ 22337 ] 8 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بغلام سرق ، فحك بطون أنملتيه (1) الابهام والمسبحة حتى أدماهما ، وقال : « لئن عدت لأقطعنهما وقال : ما عمل به أحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غيري ».

وقال : « الغلام لا يجب عليه الحد ، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه ».

وقد جاء عنه ( عليه السلام ) ، أنه قطع من أنامله ، ويقع اسم القطع على الحك ، وليس هذا بحد وإنما هو أدب ، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد (2) على الكبير أن يؤدب ، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب ، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده ، ويكون قد أضمر ( عليه السلام ) بقوله : « إن عدت لأقطعنها » ، يعني إن عدت بعد أن تبلغ ، فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا ، لئلا يعود ، وليس في هذا ومثله (3) من الأدب شئ محدود.

[ 22338 ] 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بصبي قد سرق ، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم أتي به ثانية وقد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم أتي به ثالثة وقد سرق ، فقطع أنامله ».

[ 22339 ] 10 عوالي اللآلي : عن ابن مسعود : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بجارية سرقت ، فوجدها لم تحض ، فلم يقطعها.

__________________

8 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1705.

(1) في المخطوط : أنملته ، وما أثبتناه من المصدر.

(2) في نسخة القطع ( منه قده ).

(3) في نسخة مثل هذا ( منه قده ).

9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

10 عوالي اللآلي ج 3 ص 566 ح 81.

الصفحة 136 من 416