[ 22333 ] 4 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كان علي ( عليه السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ، حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».
[ 22334 ] 5 أخبرنا أبو محمد ، وهو عبد الله المذكور في أول السند ، قال : كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث : ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد ) (1) حدثنا الرازي ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن عامر بن معمر ، عن ابن الحنفية ، قال : أتي علي ( عليه السلام ) بغلام قد سرق بيضة (2) هي من حديد ، فشك في احتلامه ، فقطع بطون أنامله ، ثم قال : « إن عدت لأقطعنك ».
[ 22335 ] 6 وبالاسناد الأول : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليا ( عليهم السلام ) أتي بلص جارية سرقت ولم تحض ، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».
[ 22336 ] 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « والصبي متى سرق ، عفي عنه مرتين أو مرة ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».
__________________
4 الجعفريات ص 140.
5 الجعفريات ص 141.
(1) كذا في المخطوط ، وفي المصدر زيادة : حكام بن مسلم ، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير ، عن حكم بن سلم الرازي ، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج 2 ص 422 ، وتقريب التهذيب ج 1 ص 190 ).
(2) بيضة الحديد : الخوذة ، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج 7 ص 127 ).
6 الجعفريات ص 138.
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.




