منها الغلول (1).
( دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده ، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه ، فرفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « ليس عليه قطع ، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ، ولكنه خائن ».
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا قطع في الغلول ».
24 ( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل )
[ 22327 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.
[ 22328 ] 2 الشيخ الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».
25 ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية )
[ 22329 ] 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن عبد الله ، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان ، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر
__________________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب حد السرقة.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1684.
الباب 24
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1693.
2 النهاية ص 719.
الباب 25
1 الاختصاص ص 151.




