[ 22322 ] 5 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الأول والثالث ، وزاد بعد قوله : « الجمار » قال ( عليه السلام ) : « ويعزر من سرق ذلك ، ويغرم القيمة ».
[ 22323 ] 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع من سرق الزرع ، ولا الغنم من المرعى ، حتى تحويها الجدر ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق شجرا ، ولا نخلا ، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر ».
[ 22324 ] 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل (1) ، فإذا آواه المراح (2) أو الحرس ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ».
23 ( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال )
[ 22325 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين ، فقال : لا قطع عليه ، لان له فيها نصيبا ».
وتقدم عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم » وعد
__________________
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1696.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1700.
7 عوالي اللآلي ج 3 ص 569 ح 89.
(1) في المخطوط : « حريسة خيل » وما أثبتناه من المصدر ، وحريسة الجبل : هي ما يجعل في الجبل من الانعام ثم يسرق ، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها. ( لسان العرب ج 6 ص 48 ).
(2) في المخطوط : « أداه الراج » وما أثبتناه من المصدر ، والمراح : الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل ( لسان العرب ج 2 ص 465 ).
الباب 23
1 الجعفريات ص 141.




