مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 416

درهم ، فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في ريش ».

[ 22317 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، قال : « لا قطع في طير ، ولا في شئ من الريش ».

22 ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ،

ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها )

[ 22318 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : لا قطع على من سرق الحجارة ، قال جعفر ( عليه السلام ) : يعني الرخام وأشباه ذلك ».

[ 22319 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا قطع في طعام ».

[ 22320 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا قطع في ثمر ، ولا في كثر » وهو الجمار.

[ 22321 ] 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما أكل بفيه فلا شئ عليه ، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ».

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1699.

الباب 22

1 الجعفريات ص 138.

2 الجعفريات ص 138.

3 الجعفريات ص 142.

4 الجعفريات ص 142.

الصفحة 131 من 416