درهم ، فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في ريش ».
[ 22317 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، قال : « لا قطع في طير ، ولا في شئ من الريش ».
22 ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ،
ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها )
[ 22318 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : لا قطع على من سرق الحجارة ، قال جعفر ( عليه السلام ) : يعني الرخام وأشباه ذلك ».
[ 22319 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا قطع في طعام ».
[ 22320 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا قطع في ثمر ، ولا في كثر » وهو الجمار.
[ 22321 ] 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما أكل بفيه فلا شئ عليه ، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ».
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1699.
الباب 22
1 الجعفريات ص 138.
2 الجعفريات ص 138.
3 الجعفريات ص 142.
4 الجعفريات ص 142.




