19 ( باب حكم من سرق حرا فباعه )
[ 22313 ] 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حرا ، حتى يرده حرا على ما كان ».
20 ( باب حكم نفي السارق )
[ 22314 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق وبرئ ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.
[ 22315 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال : سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : « ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله ».
21 ( باب أنه لا يقطع سارق الطير )
[ 22316 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ( جعفر بن محمد ) (1) ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة
__________________
الباب 19
1 الجعفريات ص 173.
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1679.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 21
1 الجعفريات ص 141.
(1) في المخطوط : موسى بن جعفر ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.




