( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (3).
[ 21878 ] 8 وروينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على المجدور ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ ، إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ قروحه فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه ».
[ 21879 ] 9 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها ، ولا على النفساء حد حتى تطهر ، ولا على المستحاضة حتى تطهر ، ولا على الحائض حتى تطهر ».
[ 21880 ] 10 الصدوق في المقنع : وأتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل كبير البطن عليل قد زنى ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائه شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد.
[ 21881 ] 11 وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة ، أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان ».
[ 21882 ] 12 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أتي بامرأة في نفاسها ليحدها ، فقال : « اذهبي حتى ينقطع عنك الدم ».
__________________
(3) سورة ص 38 : 44.
8 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1581.
9 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1583.
10 المقنع ص 145.
11 المقنع ص 145.
12 عوالي اللآلي ج 1 ص 183 ح 252.




