مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 416

[ 22304 ] 7 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق الغنم من المرعى لم يقطع ، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسده ».

[ 22305 ] 8 العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، ( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا ».

[ 22306 ] 9 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قطع إلا من حرز ».

18 ( باب حكم النباش )

[ 22307 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) : أتي بنباش فقطعه ».

[ 22308 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه ، وقال ( عليه السلام ) : « يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ (1) وقد نبش مرارا ، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة ، وينكل به ويحبس ».

[ 22309 ] 3 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : فلما مضى الرضا ( عليه السلام ) في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر

__________________

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1695.

8 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 108.

9 عوالي اللآلي ج 3 ص 568 ح 88.

الباب 18

1 الجعفريات ص 139.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1706 ، 1707.

(1) في نسخة : يؤخذ في النبش ، منه ( قده ).

3 إثبات الوصية ص 186.

الصفحة 128 من 416