قال : « وإذا سرق الزوج من مال امرأته ، ( والمرأة من مال زوجها (2) ، فلا قطع عليهما ، وإذا سرق الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهما ».
[ 22299 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « كل مدخل يدخل فيه بغير إذن ، فسرق منه السارق فلا قطع عليه » يعني الخانات والحمامات والأرحية.
[ 22300 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقطع من نقب بيتا ، أو كسر قفلا » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « في هذا التعزير ، وغرم قيمة ما جناه ».
[ 22301 ] 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس ويغرم ما أفسد » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع فأخرجه من البيت ، أعليه القطع؟ قال : « لا ، حتى يخرجه من حرز الدار ».
[ 22302 ] 5 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل موضع يدخل فيه بغير إذن ، فما سرق منه فلا قطع فيه » كالمساجد والحمامات والخانات والأرحاء.
[ 22303 ] 6 وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا سرق الرجل من مال ابنه ، أو الابن من مال أبيه ، أو المرأة من مال زوجها ، أو الزوج من مال امرأته ، أو الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهم ».
__________________
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
2 الجعفريات ص 139.
3 الجعفريات ص 138.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1691.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1698.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1685.




