16 ( باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق )
[ 22295 ] 1 دعائم : الاسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف ».
[ 22296 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : « لا قطع على أجير (1) ، ولا على من أدخلته بيتك ، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يقطع ، ولكنه يضمن ما سرق ».
[ 22297 ] 3 الصدوق في المقنع : وضيف الضيف إذا سرق قطع ، لأنه دخل دار الرجل بغير اذنه.
17 ( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع )
[ 22298 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا سرق الابن من مال أبيه ، أو الأب من مال ابنه ، فلا قطع ( على واحد منهما ) (1) ».
__________________
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1680.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681.
(1) في المصدر : أجيرك.
3 المقنع ص 151.
الباب 17
1 الجعفريات ص 139.
(1) في المصدر عليهما.




