مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 416

16 ( باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق )

[ 22295 ] 1 دعائم : الاسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف ».

[ 22296 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : « لا قطع على أجير (1) ، ولا على من أدخلته بيتك ، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يقطع ، ولكنه يضمن ما سرق ».

[ 22297 ] 3 الصدوق في المقنع : وضيف الضيف إذا سرق قطع ، لأنه دخل دار الرجل بغير اذنه.

17 ( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع )

[ 22298 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا سرق الابن من مال أبيه ، أو الأب من مال ابنه ، فلا قطع ( على واحد منهما ) (1) ».

__________________

الباب 16

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1680.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681.

(1) في المصدر : أجيرك.

3 المقنع ص 151.

الباب 17

1 الجعفريات ص 139.

(1) في المصدر عليهما.

الصفحة 126 من 416