مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 416

أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس إلى أن قال والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ».

[ 22291 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على أجير (1) » الخبر.

[ 22292 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولا قطع على من ائتمن على شئ فخان فيه ».

[ 22293 ] 4 الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان ».

15 ( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة )

[ 22294 ] 1 الصدوق في المقنع : فان أتى رجل رجلا فقال : أرسلني إليك فلان ، لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشئ ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه (1) إليه ، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ، ويستوفي من الرسول المال ، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنه سرق مال الرجل.

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681.

(1) في المصدر : أجيرك.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1686.

4 المقنع ص 151.

الباب 15

1 المقنع ص 151.

(1) في المصدر : إليه وقد دفعه.

الصفحة 125 من 416