أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس إلى أن قال والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ».
[ 22291 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على أجير (1) » الخبر.
[ 22292 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولا قطع على من ائتمن على شئ فخان فيه ».
[ 22293 ] 4 الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان ».
15 ( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة )
[ 22294 ] 1 الصدوق في المقنع : فان أتى رجل رجلا فقال : أرسلني إليك فلان ، لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشئ ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه (1) إليه ، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ، ويستوفي من الرسول المال ، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنه سرق مال الرجل.
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681.
(1) في المصدر : أجيرك.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1686.
4 المقنع ص 151.
الباب 15
1 المقنع ص 151.
(1) في المصدر : إليه وقد دفعه.




