مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 416

الدغارة المعلنة ، وهي الخلسة ، ولكن أعزره ، وليس على الذي يسلب الثياب قطع ».

13 ( باب حكم الطرار )

[ 22287 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن « عليا ( عليه السلام ) ، قال : لما أتي بطرار (1) ، طر من كم رجل دنانير ، فقال : إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه ، وإن كان طر من الداخل قطعناه ».

[ 22288 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف (1) ولكن يضربان ضربا شديدا ، ويحسبان ».

[ 22289 ] 3 الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ».

14 ( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه )

[ 22290 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن

__________________

الباب 13

1 الجعفريات ص 140.

(1) الصراط : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين ج 3 ص 376 ).

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1690.

(1) في المصدر زيادة : الشئ.

3 المقنع ص 151.

الباب 14

1 الجعفريات ص 139.

الصفحة 124 من 416