مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 416

« فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى ، قطعت يمناه على أي حال كانت ».

12 ( باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير )

[ 22283 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه : أن رجلا اختلس ظرفا (1) من ذهب من جارية ، فقال علي ( عليه السلام ) : ادرأ عنه الدغارة (2) المعلنة ، فضربه وحبسه وقال : لا قطع على المختلس ».

[ 22284 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة ، عليه ضرب وحبس » الخبر.

[ 22285 ] 3 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف » يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المختلس لا يقطع ، ولكنه يضرب ويسجن » (1).

[ 22286 ] 4 الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا قطع في

__________________

الباب 12

1 الجعفريات ص 139.

(1) لعله تصحيف « طوقا » لمناسبته سياق الجملة.

(2) الدغرة : اخذ الشيء اختلاساً ، ومنه حديث علي ( عليه السلام ) « لا قطع فی الدغرة ». ( النهاية ج 2 ص 123 ).

2 الجعفريات ص 139.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1680.

(1) نفس المصدر : ج 2 ص 472 ح 1686.

4 المقنع ص 151.

الصفحة 123 من 416