« فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى ، قطعت يمناه على أي حال كانت ».
12 ( باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير )
[ 22283 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه : أن رجلا اختلس ظرفا (1) من ذهب من جارية ، فقال علي ( عليه السلام ) : ادرأ عنه الدغارة (2) المعلنة ، فضربه وحبسه وقال : لا قطع على المختلس ».
[ 22284 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة ، عليه ضرب وحبس » الخبر.
[ 22285 ] 3 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف » يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المختلس لا يقطع ، ولكنه يضرب ويسجن » (1).
[ 22286 ] 4 الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا قطع في
__________________
الباب 12
1 الجعفريات ص 139.
(1) لعله تصحيف « طوقا » لمناسبته سياق الجملة.
(2) الدغرة : اخذ الشيء اختلاساً ، ومنه حديث علي ( عليه السلام ) « لا قطع فی الدغرة ». ( النهاية ج 2 ص 123 ).
2 الجعفريات ص 139.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1680.
(1) نفس المصدر : ج 2 ص 472 ح 1686.
4 المقنع ص 151.




