مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 416

10 ( باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة )

[ 22278 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : « إذا اخذ السارق قطع ، فإن وجد ما سرق في يديه قائما ، أخذ منه ورد إلى أهله ، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ».

[ 22279 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق إلى أن قال ثم قال لهم : « يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها ».

[ 22280 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده ، فعليه أن يردها ونتاجها.

11 ( باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، في السرقة والقصاص )

[ 22281 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « والأشل (1) اليمين والشمال ، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال ».

[ 22282 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1677.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1678.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1708.

الباب 11

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

(1) في المصدر : والأسل.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672.

الصفحة 122 من 416