10 ( باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة )
[ 22278 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : « إذا اخذ السارق قطع ، فإن وجد ما سرق في يديه قائما ، أخذ منه ورد إلى أهله ، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ».
[ 22279 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق إلى أن قال ثم قال لهم : « يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها ».
[ 22280 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده ، فعليه أن يردها ونتاجها.
11 ( باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، في السرقة والقصاص )
[ 22281 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « والأشل (1) اليمين والشمال ، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال ».
[ 22282 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1677.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1678.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1708.
الباب 11
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(1) في المصدر : والأسل.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672.




