الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا (2) ويغرم ما أفسد ».
[ 22274 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل ومعه بز (1) ، زعموا أنه سرقه الرجل ، ولم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : إنما أخذته أمزح معه ، فقال لصاحب البز : « أكنت تعرفه؟ » يعني الرجل ، قال : نعم ، فخلى سبيله.
[ 22275 ] 6 وعنه ( عليه السلام ) قال : « من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، لم يقطع ، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه ».
9 ( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع )
[ 22276 ] 1 الصدوق في المقنع : فإن سرق رجل فلم يقدر عليه : ثم سرق مرة أخرى ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة ، قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
[ 22277 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سرق ثم تنحى ، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ ، قال : « تقطع يده ، ويضمن ما أتلف ».
__________________
(2) في المصدر زيادة : ويحبس.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1688.
(1) البز : نوع من الثياب. ( لسان العرب ج 5 ص 311 ).
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704.
الباب 9
1 المقنع ص 150.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702.




