مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 416

8 ( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج

المتاع بل يعزر ، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها ، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة )

[ 22270 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت ».

[ 22271 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ان عليا ( عليه السلام ) أتي بلص نقب فعاجلوه (1) فأخذوه ، فقال علي ( عليه السلام ) : عجلتم قبل أن يسرق ، فضربه عشرين سوطا ».

[ 22272 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل معه كارة من ثياب (1) لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها أعطانيها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، قال : « لا قطع عليه ».

[ 22273 ] 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتى بلص نقب (1) فعاجلوه فأخذوه ، فقال : « عجلتم عليه » فضربه وقال : « لا يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من

__________________

الباب 8

1 الجعفريات ص 139.

2 الجعفريات ص 138.

(1) في المخطوط والمصدر : « فعالجوه » ، وما أثبتناه استظهار المصنف « قده ».

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1689.

(1) الكارة من الثياب : ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من الثياب. أي رزمة ثياب ( مجمع البحرين ج 3 ص 478 ).

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1691.

(1) في المصدر زيادة : بيتا.

الصفحة 120 من 416