فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه ».
[ 21874 ] 4 وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على الحائض حد حتى تطهر ، ولا على المستحاضة حد حتى تطهر ».
[ 21875 ] 5 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على الحبلى حد حتى تضع ، ولا على النفساء حتى تطهر ».
[ 21876 ] 6 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فجرت خادم لآل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لي يا علي ، انطلق فأقم عليها الحد ، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال : دعها حتى ينقطع دمها ، ثم أقم عليها الحد ».
[ 21877 ] 7 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أتي برجل عليل قد حبن (1) واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف ، قد أصاب حدا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) له : « لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام ». فقال : يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه. فأمر ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائه شمراخ ، فضربه به (2) واحدة.
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وذلك قول الله عز وجل :
__________________
4 الجعفريات ص 137.
5 الجعفريات ص 138.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1585.
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1581.
(1) في المخطوط : أحصن ، وما أثبتناه من المصدر. والحبن بفتح الحاء والباء وضم النون : داء الاستسقاء وهو عظم البطن وورمها ( لسان العرب ج 13 ص 104 ).
وقال صاحب الدعائم : وهذا والله أعلم فإنما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من برئها فأما من كان يرجى له الإفاقة أمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد ( هامش المخطوط ).
2 في المصدر : ضربة.




