عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وتقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكن يخلد السجن ، وينفق عليه من بيت المال ».
6 ( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم يجز قطع يمينه )
[ 22267 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه ، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه ، ثم علموا بعد ذلك ، فرفعوه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « دعوه ، فلست بقاطع يمينه ، وقد قطعت شماله ».
7 ( باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف )
[ 22268 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، ولم يحد ».
[ 22269 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه اتي برجل اتهم بسرقة ، أظنه خاف عليه (1) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال : ( عليه السلام ) له : « أسرقت؟ قل : لا ، إن شئت » فقال : لا ، ولم يكن عليه بينة ، فخلى سبيله.
__________________
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1673.
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1669.
(1) في المخطوط : عنه ، وما أثبتناه من المصدر.




