مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 416

في السجن ، وأنفق عليه من فئ المسلمين » (2).

[ 22263 ] 3 دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه اتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به مرة ثانية (1) قد سرق ، فقطع رجله اليسرى ، قال : « إني لأستحيي من الله عز وجل ، أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي [ بها ] (2) وقال : لم يزد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على قطع يد ورجل » وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أتى به (3) في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين ، خلده في السجن وأنفق عليه من فئ المسلمين ، فان سرق في السجن قتله.

[ 22264 ] 4 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من خلد في السجن ، رزق من بيت المال ، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة إلى أن قال والسارق بعد قطع اليد والرجل » يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.

[ 22265 ] 5 العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله (1) اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخلد في السجن ، ويقول : إني لأستحيي من ربي ، أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها ، إلى حاجته » الخبر.

[ 22266 ] 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن

__________________

(2) نفس المصدر ص 141.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1674.

(1) في نسخة وفي المصدر : أخرى.

(2) أثبتناه من المصدر.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917.

5 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 104.

(1) في المخطوط : يده وما أثبتناه استظهار من المصنف ومؤيد للمصدر.

6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

الصفحة 118 من 416