مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 416

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في القطع ، وقال ( عليه السلام ) : « ذلك موضع حد التيمم » فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة ، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها ، وترك العقب ، وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب ، ليعتمد عليه في القيام للصلاة ، وقال ( عليه السلام ) : « هكذا استن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قطع اليد والرجل » وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل .. إلى آخر ما قال.

5 ( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية

قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق في السجن قتل )

[ 22261 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) أتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم أتي به الثالثة فقال علي ( عليه السلام ) : اني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها ، ولا رجل يمشي عليها ، فجلده واستودعه الحبس ».

[ 22262 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لم يزد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا [ على ] (1) قطع يده ورجله ».

قال جعفر بن محمد : « قال أبي ( عليهما السلام ) : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله ، جلد وحبس

__________________

الباب 5

1 الجعفريات ص 140.

2 الجعفريات ص 141.

(1) أثبتناها لاستقامة المتن.

الصفحة 117 من 416