مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 416

[ 22257 ] 3 العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) في حديث قال : « فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : وكان ( عليه السلام ) لا يرى أن يغفل عن شئء من الحدود ».

[ 22258 ] 4 وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل ».

الصدوق في المقنع : وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف ، وساق مثله (1).

[ 22259 ] 5 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في اليد : « تقطع ( من الكف ) (1) ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ».

[ 22260 ] 6 علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : أن أهل ( البيت ( عليهم السلام قد ) (1) اجمعوا : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطع السارق (2) من مفصل الأصابع (3) ، وترك له ابهاما مع الكف ، وهذه سنة

__________________

3 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 104 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 471 ح 7.

4 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 105.

(1) المقنع ص 150.

5 الجعفريات ص 141.

(1) في المصدر : الكف من المفصل.

6 الاستغاثة ص 47 ، مع اختلاف في اللفظ.

(1) في المصدر : الأثر.

(2) في المصدر : الرجل.

(3) في المصدر : الكعب.

الصفحة 116 من 416