مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 416

[ 22252 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه البينة ، لم يقطع » الخبر.

[ 22253 ] 4 العياشي في تفسيره : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ، إذا لم يكن له شهود ».

[ 22254 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين ، إذا لم تكن شهود ».

4 ( باب حد السرقة وكيفيته )

[ 22255 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع ، وتدع له الراحة يعني راحة الكف والابهام ، وتقطع الرجل من الكعب ، وتدع له الكعب (1) يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم ».

[ 22256 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقطع اليد اليمنى من السارق ، وقال : قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (1) ».

__________________

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704.

4 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 107 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 471.

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1671.

(1) في المصدر : وتدع له العقب.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672.

(1) المائدة 5 : 38.

الصفحة 115 من 416