[ 22252 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه البينة ، لم يقطع » الخبر.
[ 22253 ] 4 العياشي في تفسيره : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ، إذا لم يكن له شهود ».
[ 22254 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين ، إذا لم تكن شهود ».
4 ( باب حد السرقة وكيفيته )
[ 22255 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع ، وتدع له الراحة يعني راحة الكف والابهام ، وتقطع الرجل من الكعب ، وتدع له الكعب (1) يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم ».
[ 22256 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقطع اليد اليمنى من السارق ، وقال : قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (1) ».
__________________
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704.
4 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 107 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 471.
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1671.
(1) في المصدر : وتدع له العقب.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672.
(1) المائدة 5 : 38.




