مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 416

[ 22247 ] 6 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كان علي ( عليهم السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ، حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ 22248 ] 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا قطع إلا في ربع دينار ».

[ 22249 ] 8 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

قلت : الذي استقرت عليه الفتاوى ، تبعا للنصوص الكثيرة ، هو ما ذكره في العنوان ، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول : أما على التقية ، أو على المحارب ، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار.

3 ( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة ،

وحكم ما لو رجع المقر )

[ 22250 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فقال : « أتشهد على نفسك مرتين!؟ » فقطعه.

[ 22251 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».

__________________

6 الجعفريات ص 140.

7 عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 35.

8 عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 35.

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1701.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702.

الصفحة 114 من 416