2 ( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد )
[ 22242 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا (1) وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك ».
[ 22243 ] 2 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « القطع في ربع دينار ».
[ 22244 ] 3 وعن أبي علي ، أنه روي عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم ».
[ 22245 ] 4 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار ، أو ما قيمته خمس دينار ».
[ 22246 ] 5 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع الكف في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ».
__________________
الباب 2
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(1) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون : الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها ( انظر لسان العرب ج 13 ص 94 ).
2 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 148.
3 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 148.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1670.
5 الجعفريات ص 140.




