مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 416

يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره ) (1) ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله ».

[ 21870 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود ، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم ».

11 ( باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ، والأصم ،

وصاحب القروح ، والمستحاضة ، إذا لزمهم الحد )

[ 21371 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « أتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمريض مدنف قد أصاب حدا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام!؟ فقال : يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه ، فقال : ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد ».

[ 21872 ] 2 وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على المجذوم ، ولا على صاحب الحصبة ، حد حتى يبرأ ».

[ 21873 ] 3 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ ، أخاف أن أنكأ (1) عليه قروحه

__________________

1 ما بين القوسين ليس في المصدر.

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 47.

الباب 11

1 الجعفريات ص 137.

2 الجعفريات ص 137.

3 الجعفريات ص 137.

(1) نكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد ( انظر لسان العرب ج 1 ص 173 ).

الصفحة 11 من 416