ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد ، أو غير مسكر لا يوجبه (2).
وقال المحدث الجزائري في شرح التهذيب : لعل الوجه فيه : اما زيادة الاحتياط والتحقيق في شربه المسكر ، لا لكون الحد موقوفا عليه ، أو لأنه لم يثبت بالشهود ، فأراد أن يظهره للناس بتلك العلامات.
11 ( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع (*) )
[ 22234 ] 1 الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أبي غالب الزراري ، وأبي المفضل الشيباني ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والحسين بن رافع ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسين بن الجهم ، وابن فضال ، قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : « هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر ».
[ 22235 ] 2 وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، [ عن أبيه ] (1) وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ، فكتب : « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».
قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه ».
__________________
(2) الوافي 2 : 60 أبواب الحدود والتعزيرات.
الباب 11
* الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف : شراب يتخذ من الشعير ( لسان العرب ج 8 ص 256 ).
1 الرسائل العشر ص 262.
2 الرسائل العشر ص 262.
(1) ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 329 ).




