9 ( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة ،
بعد جلد مرتين )
[ 22228 ] 1 العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فإذا أتي به ثانية ضربه ، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه » قلت : فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ ) (1) قد انتشى منه؟ قال : « يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر » الخبر.
[ 22229 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عن أمير المؤمنين ) (1) ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فإذا حد ، ثم عاد ثلاث مرات ، كل ذلك يحد [ فيه ] (2) قتل ».
[ 22230 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل.
[ 22231 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة ».
__________________
الباب 9
1 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190.
(1) في المصدر : نبيذ مسكر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1642.
(1) ليس في المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
3 المقنع ص 153.
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.




