5 ( باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، إذا تظاهر )
[ 22220 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [ جلدة ] (1) ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي (2) ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد ».
[ 22221 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون ».
6 ( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ، من أي الأنواع كان )
[ 22222 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى شارب كل مسكر ، مثل ما على شارب الخمر من الحد ».
وتقدم عن دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، مثله (1).
__________________
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1647.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) ليس في المصدر.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.
الباب 6
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى. فتأمل.




