مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 416

5 ( باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، إذا تظاهر )

[ 22220 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [ جلدة ] (1) ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي (2) ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ 22221 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون ».

6 ( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ، من أي الأنواع كان )

[ 22222 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى شارب كل مسكر ، مثل ما على شارب الخمر من الحد ».

وتقدم عن دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، مثله (1).

__________________

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1647.

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) ليس في المصدر.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

الباب 6

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى. فتأمل.

الصفحة 104 من 416