يشربون حراما ، ثم قال علي ( عليه السلام ) : ان الشارب إذا شرب فسكر ، لم يدر ما يقول وما يصنع » الخبر.
[ 22216 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إلى أن قال : « وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون » وساق مثل الخبر الأول.
[ 22217 ] 5 الشيخ المفيد في الإختصاص : في حديث مسائل عبد الله بن سلام ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « وأما الثمانون ، فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا ».
4 ( باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثيرهما )
[ 22218 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة ، سواء ثمانون جلده » الخبر.
[ 22219 ] 2 العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه ، قال : « يضرب ثمانين جلدة » الخبر.
__________________
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
5 الاختصاص ص 48.
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1642.
2 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190.




